المحقق الأردبيلي

22

مجمع الفائدة

ولو قتل أحد الأخوين أباه والآخر أمه فلكل القصاص على صاحبه ويقرع في التقديم ، ولو سبق أحدهما فلورثة الآخر القصاص منه . الرابع : التساوي في الدين فلا يقتل مسلم وإن كان عبدا بكافر وإن كان ذميا حرا بل يعزر ويغرم دية الذمي وإن اعتاد قتل الذمي قيل : يقتل بعد رد فاضل دية المسلم .

--> ( 1 ) النساء : 141 .